أحكام عامة للتراخيص
  1. لايجوز تركيب اواستعمال أي جهاز لاسلكي لارسال او استقبال المخاطبات او الاشارات او الصور بواسطة الترددات اللاسلكية الا بترخيص من وزارة المواصلات.

  2. جميع الاجهزة اللاسلكية المصرح بها يجب ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية الدولية المعتمدة وكذلك التي تصدرها الجهات المعنية بالدولة.

  3. يجب ان يكون القائمين على تشغيل الاجهزة اللاسلكية حائزين على المؤهلات المطلوبة من الناحية الفنية والتي تمكنهم من التعامل مع تلك الاجهزة.

  4. على مستوردي الاجهزة المعدة للمواصلات اللاسلكية والمتاجرين بها ان  يخطروا الوزارة بكل اجهزة المواصلات التي يستوردونها او يقوموا ببيعها وأن يلتزموا بالقرارات الحالية والمستقبلية التي تصدرها الوزارة وأن يحتفظوا بسجلات يوضحون فيها نوع ما لديهم من الاجهزة ويبينون فيها اسم المشتري وعنوانه، وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش من قبل مندوبي الوزارة.

  5. يحظر استعمال أي جهاز لاسلكي لغير الغرض المرخص من اجله.

  6. يحظر تعمد ارسال او محاولة ارسال اشارات خطر كاذبة او اشارات تؤدي الى الاخطاء اواشارات مخالفة للنظام العام او النظام الاجتماعي او الامن العام او الآداب العامة.

  7. لا يجوز استعمال اللغة السرية او الشفرة في المخاطبات او الاشارات بواسطة الاجهزة المصرح بها الا بموجب تصريح خاص من وزير المواصلات وذلك بالشروط التي يراها.

  8. عدم التسبب في تعطيل تشغيل جهاز لاسلكي آخر او التداخل عليه وعلى صاحب الجهاز المسبب لذلك اجراء التعديلات التي تفرضها الوزارة وذلك في الوقت الذي تحدده الادارة لهذا الغرض.

  9. يحظر على جميع السفن التجارية الراسية في موانئ دولة الكويت وعلى جميع الطائرات المستودعة في ارض كويتية استعمال محطاتها اللاسلكية لارسال الاشارات او المخاطبات او مواصلات ايا كانت الا في حالات الاستغاثة والطوارئ.

  10. لا يجوز لأي جهة تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية، أو تشغيل شبكة اتصالات لاسلكية خاصة او عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات لاسلكية عامة، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة ووفقا للشروط والتعليمات التي تصدرها الوزارة.

  11. يجب على كل طالب ترخيص لاسلكي، كحد ادنى، ان يقدم إلى الادارة المعلومات المذكورة ادناه:
 

أ -

ب-

ج-


د-

 

ه-

اسمه وعنوانه وعناوينه الأخرى.

وصفاً محدداً لنوع الخدمة التي يرغب في تقديمها والمنطقة الجغرافية التي ستشملها هذه الخدمة.

وصفاً محدداً للشبكة وأنظمة الإرسال التي يرغب في انشائها وتشغيلها وجدولاً زمنياً للتنفيذ وموعد البدء في تشغيل وانتشار الشبكة.

في حالة التقدم لطلب اصدار أو تجديد ترخيص اتصالات لاسلكية يتطلب استخدام ترددات لتقـديم    خدمات اتصالات لاسلكية أو تشغيل شبكة اتصالات لاسلكية، فعلى المتقدم تقديم  تعبئة طلب إصدار   أو تجديد ترخيص لاستخدام الترددات التي يحتاجها، وتقوم الادارة  بانهاء إجراءات طلب الترددات .

للوزارة الحق في إلغاء أي ترخيص لاسلكي للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر:
   
  1. تكرار مخالفة شرط أساسي من شروط الترخيص.

  2.  عدم تسديد الاجور المالية للترخيص، أو أي مقابل مالي اخر واجب التسديد للوزارة.

  3. الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الوزارة.

  4. عدم مزاولة العمل بالترخيص خلال مدة ستة اشهر للتراخيص اللاسلكية من تاريخ منحه.

  5. القيام باعمال تتعارض مع المصلحة العامة.

  6. إفلاس المرخص له أو حله أو تصفيته.

  7. التنازل عن الترخيص او اعارة الاجهزة دون اخذ موافقة الوزارة.

  8. بناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة.

  9. يجوز للوزارة إصدار قرار يحدد أي إجراءات أخرى لإلغاء أي تسجيل لترخيص لاسلكي. 

 

 
«
«
«
 
«
«
«