الهاتف الرقمي اللاسلكي (DECT )Digital Enhanced Cordless  Telecommunications

 نظام البدالة العاملة على ( DECT ):

تتم معاملة الأجهزة التي تعمل وفق نظام البدالة كأجهزة لاسلكية تخضع بمقتضاها للقرار الوزاري رقم (95/92) والمتعلق بإستيفاء رسم وقدره (15) دينار عن كل جهاز إرسال وإستقبال (جهاز يدوي) ولكل محطة قاعدية (إعادة إرسال).

الشروط الواجب توافرها لاستخدام اجهزة بدالة الهاتف الرقمي اللاسلكي (DECT ):

أ- يجب ان تعمل ضمن النطاق الترددي (1880-1900) ميجاهرتز.

ب- لاتتجاوز حدود القدرة الخارجة الكلية للجهاز من بعد الهوائي عن 250 مللي وات( 250 mW ).

ج- لاتتجاوز مساحة التغطية أكثر من 30-50 متر في جميع الاحوال.

د- ينحصر إستخدام هذه الأجهزة داخل المباني فقط (Indoor use only ).


شروط ملزمة لمستعملي هذا النظام:

أ- عدم تسبب هذه الأنظمة (الأجهزة) بأي تداخل على أنظمة الاتصالات الأخرى والأنظمة المماثلة.

ب- عدم أحقية مستعملي هذه الأجهزة بأي حماية من التداخلات التي قد تتعرض لها من أي أنظمة إتصالات
أخرى أو مماثلة.

ج- الالتزام بمتطلبات الشبكة المحلية (العاملة) في حال ربط هذه الأجهزة معها.

د- التوقف عن إستخدام ترددات هذا النطاق متى ماطلبت الوزارة ذلك وفق أي ظروف تقتضيها المصلحة العامة  
مع عدم تحمل  الوزارة لأي مسئولية تترتب على ذلك.


شروط خاصة ببائعي هذه الأنظمة ( الأجهزة):

أ- يلتزم البائع بتوفير سجل خاص لمستعملي هذه الأجهزة موضحاً فيه الاسم والعنوان ويحتفظ به
لتقديمه للوزارة متى ما طلبت ذلك .

ب- الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة لإستيراد وإستخدام هذه الانظمة (الأجهزة) والحصول على شهادة
اعتماد النوعية من الوزارة .

ج- يتم دفع الرسوم المقررة عند فحص تلك الاجهزة او إصدار شهادة اعتماد النوعية عن كل جهاز أو موديل.


الشروط الواجب توافرها لاستخدام
أجهزة الهاتف اللاسلكية الرقمية المنزلية (DECT ):

أجهزة هواتف (DECT ) للإستخدام المنزلي التي لا ترتبط ببدالة وأجهزة إعادة إرسال  تعامل معاملة أجهزة الهاتف اللاسلكي العادية (Cordless Telephone ) حسب المواصفات المحددة.

  1. عدم تسبب هذه الأجهزة  بأي تداخل على أنظمة الاتصالات الأخرى والأنظمة المماثلة.

  2. عدم إستخدام هوائي توجيهي (Directional antenna ) وإستخدام هوائي غير  توجيهي Omni Directional antenna) 

  3. عدم أحقية مستخدمي هذه الأجهزة بأي حماية من التداخلات التي قد تتعرض لها من أي أنظمة إتصالات
    أخرى أو مماثلة لها.

  4. الالتزام بمتطلبات الشبكة المحلية (العاملة) في حال ربط هذه الأجهزة معها.

  5. الإلتزام بالتوقف عن إستخدام هذا النطاق متى ما طلبت الوزارة وفق أي ظروف تقتضيها المصلحة العامة مع
    عدم تحمل الوزارة أي مسئولية تترتب على ذلك.

  6. الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة لإستيراد وإستخدام هذه الانظمة (الأجهزة).

  7. يتم دفع الرسوم المقررة عند فحص تلك الاجهزة او إصدار شهادة اعتماد النوعية عن كل جهاز أو موديل.

 

 
«
«
«
 
«
«
«