قواعد استيراد الشبكات اللاسلكية

يجب على مورد أجهزة ومعدات الشبكات اللاسلكية التقيد بما يلي:

  1. الالتزام التام بأنظمة الوزارة والقرارات والإرشادات الصادرة عنها، وأي أنظمة أو إجراءات أو تعليمات تصدرها الوزارة مستقبلاً.
  2. الالتزام بالأنظمة السارية في البلاد، والأنظمة والتعليمات الأخرى المنظمة للخدمات المقدمة.
  3. السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة.
  4.  الحصول على موافقة الوزارة قبل استيراد أي أجهزة أو معدات للشبكات اللاسلكية المحلية لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والترددات المعتمدة من قبل الوزارة.
  5. الالتزام بأي متطلبات إضافية تصدرها الوزارة مستقبلاً، بما في ذلك الاجور المالية (إن وجد).
  6. اطلاع المشتري على المعلومات والشروط الواجب عليه الالتزام بها لاستخدام هذه الأجهزة والمعدات.
  7. يسمح باستخدام هذه الاجهزة داخل المباني فقط. ولا يسمح ببيع أو تركيب هذه الأجهزة والمعدات خارج المباني.
  8. الالتزام باستيراد الأجهزة والمعدات التي تعمل ضمن النطاقات الترددية التالية:

    (2.400-2.4835 جيجا هيرتز) على أن ألا تزيد قوة بث الأجهزة اللاسلكية المستخدمة عن 100 ملي    وات (Max. mean. E.i.r.p of 100 mW

    (5.150-5.350 جيجا هيرتز)  على أن ألا تزيد قوة بث الأجهزة اللاسلكية المستخدمة عن 200 ملي   
    وات (Max. mean. E.i.r.p of 200 mW ).

 في حال عدم الالتزام بالشروط الواردة أعلاه، فستعالج المخالفات والعقوبات وفقا لأحكام قانون الاتصالات والقرارات الوزارية المنبثقة عنه.

 

 
«
«
«
 
«
«
«